بنو الأب أرفع من بني الام والأب [بأب] (1)، فبنوا الأب أولى.
وإذا (2) استووا في النسب فبنو الأب والام أولى من بني الأب.
وقضى أن العم للأب والام أولى من العم للأب، وأن العم للأب أولى من بني العم للأب والام، فإذا كانوا بنو الأب والام وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبا واحدا، فبنو الأب والام أولى من بني الأب (3)، فإذا استووا في النسب فبنو الأب والام أولى من بني الأب. لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ. الأخ وابن الأخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العم.
وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم (4) على فرائضهم في كتاب الله، ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله، رد عليهم ما بقي من ميراثه على فرائضهم حتى يرثوا ماله كله.
وقضى أن الكافر لا يرث المسلم وإن لم يكن له وارث غيره، وأن المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة به، فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورث المسلم بالاسلام.
وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وأن ما أدرك الاسلام ولم يقسم فهو على قسمة الاسلام (5).