(18965) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سليمان ابن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس الدنانير (1).
(18966) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن الحسن مثل قول قتادة.
(18967) - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (2).
(18968) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
(18969) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (3).
(18970) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قطع أبو بكر في مجن ما يساوي، أو ما يسرني انه لي (4) بثلاثة دراهم (5).