وقال في السبل: الخراج هو الغلة والكراء، ومعناه أن المبيع إذا كان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها، فإذا ابتاع رجل أرضا فاستعملها، أو ماشية فنتجها، أو دابة فركبها، أو عبدا فاستخدمه ثم وجد به عيبا فله أن يرد الرقبة ولا شئ عليه فيما انتفع لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري فوجب أن يكون الخراج له انتهى، وكذا في معالم السنن.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن.
(فاقتويته) قال الخطابي: أي استخدمته، وهذا فعل جائز لأن رقبة العبد يوفي بالعمل إذا جاء التغيب انتهى. وقال في القاموس: القتو والقتا مثلثة حسن خدمة الملوك، واقتويته استخدمته شاذ، لأن افعل لازم انتهى (فأغل) أي العبد (غلة) في القاموس: الغلة الدخلة من كراء دار وأجرة غلام وفائدة أرض (فخاصمني) أي الشريك الغائب (فأمرني) أي بعض القاضي الذي خاصم إليه (أن أرد الغلة) أي إلى ذلك الشريك (فأتاه) أي الشريك (فحدثه) أي عروة ذلك الشريك ليمتنع عن أخذ الغلة عن مخلد لكون الغلام في ضمان مخلد والله أعلم. كذا في فتح الودود.
قال المنذري: قال البخاري هذا حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث.
قال الترمذي: فقلت له فقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فقال إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي وهو ذاهب الحديث.
وقال ابن أبي حاتم سئل أبي عنه يعني مخلد بن خفاف فقال لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب وليس هذا إسناد يقوم بمثله الحجة، يعني الحديث الذي يروى عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، قال الأزدي: مخلد بن خفاف ضعيف انتهى كلام المنذري.