مثل أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز، لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن صحيح، ويشبه أن يكون صحيحا لتصريحه بذكر عبد الله بن عمرو ويكون مذهبه في الامتناع بحديث عمرو بن شعيب إنما هو الشك في إسناده لجواز أن يكون الضمير عائدا على محمد بن عبد الله بن عمرو، فإذا صح بذكر عبد الله بن عمرو انتفى ذلك، والله عز وجل أعلم.