وهذا من تفقه ابن عباس رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ((لا تبيعن شيئا حتى تقبضه)) رواه البيهقي وقال إسناده حسن متصل، كذا في إرشاد الساري ورواه أحمد أيضا كما تقدم.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه.
(يضربون) بصيغة المجهول. قال السيوطي: هذا أصل في ضرب المحتسب أهل السوق إذا خالفوا الحكم الشرعي في مبايعاتهم ومعاملاتهم انتهى.
قال النووي: فيه دليل على أن ولي الأمر يعزر من تعاطى بيعا فاسدا، ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن انتهى (جزافا) أي شراء جزافا، ويجوز أن يكون بالنصب على الحال أي حال كونهم مجازفين. قال القرطبي: في هذا الحديث دليل لمن سوى بين الجزاف والكيل من الطعام في المنع من بيع ذلك حتى يقبض ورأى نقل الجزاف قبضه، وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود كذا في عمدة القاري شرح البخاري. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(فلما استوجبته) أي صار في ملكي بعقد التبايع. قاله في المجمع (فأردت أن أضرب على يده) أي أعقد معه البيع، لأن من عادة المتبايعين أن يضع أحدهما يده في يد الآخر عند العقد قاله في المجمع (تحوزه) أي تحرزه (نهى أن تباع السلع) بكسر السين وفتح اللام جمع السلعة بالكسر المتاع وما اتجر به. كذا في القاموس (حيث تبتاع) أي في مكان اشترائها.
قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه.