طريق الهيثم بن يمان أبي بشر الرازي عن مالك عن عمرو بن الحارث انتهى (عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق (عن أبيه) شعيب تابعي صدوق (عن جده) أي شعيب وهو عبد الله لأنه ثبت سماع شعيب منه أو ضميره لعمرو، ويحمل على الجد الأعلى وهو الصحابي عبد الله بن عمرو، ولذا احتج الأكثر بهذه الترجمة خلافا لمن زعم أنها منقطعة لأن جد عمرو محمدا ليس بصحابي ولا رواية له بناء على عود الضمير لعمرو وأنه الجد الأدنى كذا في شرح الموطأ للزرقاني.
قلت: وقد تقدم في أوائل الكتاب ترجمة عمرو بن شعيب أكثر من هذا (قال مالك و) تفسير (ذلك فيما نرى) بضم النون نظن (أن يشتري الرجل) أو المرأة (العبد) أو الأمة (ثم يقول) للذي اشترى منه أو تكارى منه (أعطيك دينارا) أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل (على أني إن تركت السلعة) المبتاعة (فما أعطيتك لك) ولا رجوع لي به عليك.
لفظ الموطأ على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شئ انتهى.
قال الزرقاني: هو باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، فإن وقع فسخ فإن فات مضى لأنه مختلف فيه فقد أجازه أحمد، وروي عن ابن عمر وجماعة من التابعين إجازته ويرد العربان على كل حال.
قال ابن عبد البر: ولا يصح ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من إجازته، فإن صح احتمل أنه يحسب على البائع من الثمن إن تم البيع، وهذا جائز عند الجميع انتهى.
وقال في النيل: والمراد أنه إذا لم يختر السلعة أو اكتراء الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شئ وإن اختارهما أعطاه بقية القيمة أو الكراء، وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان، وبه قال الجمهور، وخالف في ذلك أحمد فأجازه، وروي نحوه عن عمرو ابنه، ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله