وقال أحمد وابن الماجشون لا ينتفع بشئ من ذلك، واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق كذا في الفتح (عند ذلك) أي عند قوله حرام قاله القسطلاني. وقال القاري: أي ما ذكر من قول القائل أرأيت إلخ (قاتل الله اليهود) أي أهلكهم ولعنهم، ويحتمل إخبارا ودعاء هو من باب عاقبت اللص (لما حرم عليهم شحومها) أي شحوم الميتة قاله القسطلاني. وقال القاري: الضمير يعود إلى كل واحدة من البقر والغنم المذكور في قوله تعالى: (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما) قال: والبقر والغنم اسم جنس يجوز تأنيثه باعتبار المعنى (أجملوه) بالجيم أي أذابوه، والضمير راجع إلى الشحوم بتأويل المذكور. ذكره الطيبي. قال الخطابي: أي أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم تقول جملت الشحم وأجملته إذا أذبته. قال وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال به للتوصل إلى محرم فإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(حدثاهم) أي مسدد أو غيره (المعنى) أي معنى حديثهما واحد وفي ألفاظهما اختلاف (عن خالد الحذاء) هو خالد بن مهران البصري الحذاء (عن بركة) بفتحات (في حديث خالد بن عبد الله) بإضافة حديث إلى خالد، وفي بعض النسخ في حديثه بالإضافة إلى الضمير، والظاهر هو الأول. وخالد بن عبد الله هذا هو الطحان (عن بركة أبي الوليد) كنية بركة فزاد خالد بن عبد الله في حديثه لفظ أبي الوليد بعد لفظ بركة، وأما بشر بن المفضل فلم يزد في حديثه هذا اللفظ (ثم اتفقا) أي بشر وخالد (إن الله تعالى إذا حرم على قوم إلخ) قال في