(عن قيس بن حبتر) بمهملة وموحدة ومثناة بوزن جعفر ثقة من الرابعة (وإن جاء) أي أحد (فاملأ كفه ترابا) قال الخطابي: معنى التراب ها هنا الحرمان والخيبة كما يقال ليس في كفه إلا التراب، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ((والعاصر الحجر)) يريد الخيبة إذ لا حظ له في الولد، وكان بعض السلف يذهب إلى استعمال الحديث على ظاهره ويرى أن يوضع التراب بكفه. قال وفيه دليل على أن لا قيمة للكلب إذا تلف ولا يجب فيه عوض. وقال مالك: فيه القيمة ولا ثمن له. قال الثمن ثمنان، ثمن التراضي عند البيوع، وثمن التعديل عند الإتلاف، وقد أسقطها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فاملأ كفه ترابا، فدل على أن لا عوض له بوجه من الوجوه انتهى. والحديث سكت عنه المنذري.
(نهى عن ثمن الكلب) قال الخطابي نهيه عليه السلام عن ثمن الكلب يدل على فساد بيعه لأن العقد إذا صح كان دفع الثمن واجبا مأمورا به لا منهيا عنه انتهى. قال المنذري:
وأخرج البخاري أتم منه.
(لا يحل ثمن الكلب إلخ) قال الخطابي: فإذا لم يحل ثمن الكلب لم يحل بيعه، لأن البيع إنما هو عقد على ثمن ومثمن. فإذا فسد أحد الشقين فسد الشق الآخر انتهى. قال المنذري: وأخرجه النسائي.