وعلم من منع الاستبدال أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا التولية فيه ولا الشركة ولا المصالحة وهو كذلك، ولو جعله صداقا لبنت المسلم إليه لم يجز، وكذا إن كان المسلم إليه امرأة فتزوجها عليه أو خالعها لم يصح انتهى. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة. وعطية بن سعد لا يحتج بحديثه.
(٢٥٨)