المنتقي: وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس (وقال قاتل الله) أي مكان لعن الله اليهود.
والحديث سكت عنه المنذري.
(فليشقص الخنازير) قال الخطابي: معناه فليستحل أكلها والتشقيص يكون من وجهين أحدهما أن يذبحها بالمشقص وهو نصل عريض والوجه الآخر أن يجعلها أشقاصا وأعضاء بعد ذبحها كما يفصل أجزاء الشاة إذا أرادوا إصلاحها للأكل. ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه يقول من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير فإنهما في الحرمة والإثم سواء، أي إذا كنت لا تستحل أكل الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر، فإنك تهلك وتحرق بالنار انتهى وقال في النهاية: وهذا لفظ أمر ومعناه النهي، تقديره من باع الخمر فليكن للخنازير قصابا انتهى. والحديث سكت عنه المنذري.
(لما نزلت الآيات الأواخر إلخ) قال القاضي وغيره: تحريم الخمر هو في سورة المائدة وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة، فإن آية الربا آخر ما نزل أو من آخر ما نزل فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرا عن تحريمها ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدا ومبالغة، ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك والله أعلم ذكره النووي في شرح صحيح مسلم. قال