أبا حنيفة يذهب إلى أنه لا يجوز له أن يبيعه عرضا بالدينار ولكن يرجع برأس المال عليه قولا بعموم الخبر وظاهره، وعند الشافعي يجوز أن يشتري منه عرضا بالدينار إذا تقايلا وقبضه قبل التفرق لئلا يكون دينا بدين، فأما قبل الإقالة فلا يجوز، وهو معنى النهي عن صرف السلف إلى
(٢٥٦)