غيره عنده انتهى. قال العلقمي: والحديث ضعيف واستدل به على أنه لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه من جنسه ونوعه لأنه بيع للمبيع قبل قبضه وهو ممنوع. وروى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أسلف في شئ فلا يأخذ إلا ما سلف فيه أو رأس ماله)) وهو ضعيف أيضا.
(٢٥٧)