القبض بغيره. وقال الطيبي: يجوز أن يرجع الضمير في غيره إلى من في قوله من أسلف يعني لا يبيعه من غيره قبل القبض أو إلى شئ أي لا يبدل المبيع قبل القبض بشئ آخر كذا في المرقاة. قال الخطابي: وإذا أسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فحل الأجل فأعوزه البر فإن
(٢٥٥)