المجلوب (مكة) أي إليها (يمشي) حال أي جاءنا ماشيا (وثم) بفتح المثلثة أي هناك (يزن) أي الثمن (بالأجر) أي الأجرة (فقال له) أي للرجل (زن) بكسر الزاي أي ثمنه (وأرجح) بفتح الهمزة وكسر الجيم وفي القاموس: رجح الميزان يرجح مثلثة رجوحا ورجحانا مال، وأرجح له ورجح أعطاه راجحا.
قال الخطابي: فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل، وفي معناهما أجرة القسام والحاسب، وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام وكرهها أحمد بن حنبل، فكان في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياه به كالدليل على أن وزن الثمن على المشتري، وإذا كان الوزن عليه، لأن الإيفاء يلزمه فقد دل على أن أجرة الوزان عليه وإذا كان ذلك على المشتري فقياسه في السلعة المبيعة أن يكون على البائع انتهى.
قال السيوطي: ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها. وفي الهدى لابن القيم الجوزي أنه لبسها فقيل إنه سبق قلم، لكن في مسند أبي يعلى والمعجم الأوسط للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: ((دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم، قلت يا رسول الله وإنك لتلبس السروايل، فقال أجل في السفر والحضر والليل والنهار فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئا أستر منه)) كذا في فتح الودود.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن صحيح، هذا آخر كلامه ومخرفة هذا بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وبعدها راء مهملة وفاء وتاء تأنيث.
(المعنى قريب) أي روايتهما متقاربتان في المعنى (بهذا الحديث) أي السابق ولفظ النسائي أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت أبا صفوان قال ((بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فأرجح لي)) (ولم يذكر يزن بأجر) أي لم يذكر شعبة في روايته هذا اللفظ (والقول قول سفيان) أي القول الأصح