قال الخطابي: وما ذهب إليه أبو حنيفة فإنه يخرج على القياس لأنه يجعل الذهب بالذهب سواء ويجعل ما فضل عن الثمن بإزاء السلعة، غير أن السنة قد منعت هذا القياس أن يجري)) ألا تراه يقول إنما أردت الحجارة أو التجارة فقال لا حتى تميز بينهما. فنفى صحة هذا البيع مع قصده إلى أن يكون الذهب الذي هو الثمن بعضه بإزاء الذهب الذي هو الخرز مصارفة وبعضه بإزاء الحجارة التي هي الخرز بيعا وتجارة حتى يميز بينهما فيكون حصة المصارفة متميزة عن حصة المتاجرة، فدل على أن هذا البيع على الوجهين فاسد انتهى مختصرا.
وذهب الشيخ ابن تيمية إلى جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي متفاضلا وجعل الزائد مقابلا للصنعة وقد أطال الكلام في أدلته شيخنا العلامة الفقيه خاتمة المحققين السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوسي البغدادي في كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين.
والحديث سكت عنه المنذري.
(سعيد بن يزيد) بالجر عطف بيان (ففصلتها) أي ميزت ذهبها وخرزها بعد العقد (لا تباع) أي القلادة نفى بمعنى نهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
(عن الجلاح) بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره حاء مهملة (الوقية) وفي بعض النسخ