(إلا أكل الربا) قال القاري بصيغة الفاعل أو الماضي، والمستثنى صفة لأحد والمستثنى منه محذوف، والتقدير ولا يبقى أحد منهم له وصف إلا وصف كونه آكل الربا فهو كناية عن انتشاره في الناس بحيث أنه يأكله كل أحد (من بخاره) أي يصل إليه أثره بأن يكون شاهدا في عقد الربا أو كاتبا أو آكلا من ضيافة أكله أو هديته. والمعنى أنه لو فرض أن أحدا سلم من حقيقته لم يسلم من آثاره وإن قلت جدا. قاله القاري.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة فهو منقطع.
(في جنازة) بكسر الجيم وفتحها (يوصي الحافر) أي الذي يحفر القبر (أوسع) أمر مخاطب للحافر (من قبل رجليه) بكسر القاف وفتح الباء أي من جانبهما (فلما رجع) أي عن المقبرة (استقبله) أي النبي صلى الله عليه وسلم (داعي امرأة) كذا في النسخ الحاضرة وفي المشكاة داعي امرأته بالإضافة إلى الضمير.
قال القاري أي زوجة المتوفى (فوضع) أي النبي صلى الله عليه وسلم (يده) أي في الطعام (يلوك لقمة) أي يمضغها، واللوك إدارة الشيء في الفم (إلى البقيع) بالموحدة، وفي بعض النسخ بالنون، ولفظ المشكاة إلى النقيع، وهو موضع يباع فيه الغنم.
قال القاري: النقيع بالنون والتفسير مدرج من بعض الرواة. وفي المقدمة النقيع موضع بشرق المدينة. وقال في التهذيب: هو في صدر وادي العقيق على نحو عشرين ميلا من