سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم ((ومن نذر نذرا لم يطقه)) هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة انتهى. وكلامه هذا حسن جدا (ومن نذر نذرا لا يطيقه) كحمل جبل أو رفع حمل أو المشي إلى بيت الله ونحوه (فليف به) أمر غائب من وفى يفي، والمعنى فليف به أو ليكفر، وإنما اقتصر على الأول لأن البر في اليمين أولى إلا إذا كانت معصية.
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة وفي حديث إسناد ابن ماجة من لا يعتمد عليه، وليس فيه ((ومن نذر نذرا في معصية)) انتهى.
(أوقفوه) أي أوقف هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد على عبد الله بن عباس ولم يرفعوه، وأما طلحة بن يحيى الأنصاري فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.