الكلام الحافظ في الفتح والشوكاني في النيل آخذا منه والحديث سكت عنه المنذري (قد أسند هذا الحديث غير واحد) قال الزيلعي في نصب الراية: رواه ابن حبان في صحيحه مسندا وأخرجه أبو يعلى في مسنده عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وعن مسعر بن كدام عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا، ثم سكت ساعة ثم قال إن شاء الله)).
قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: هذا حديث رواه شريك ومسعر فأسنداه مرة وأرسلاه أخرى. وأخرجه ابن عدي في الكامل عن عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ أبي يعلى سواء. وذكره ابن القطان في كتابه من جهة ابن عدي ثم قال وعبد الواحد هذا ليس حديثه بشئ والصحيح مرسل انتهى. وقد رواه البيهقي موصولا ومرسلا. قال ابن أبي حاتم في العلل الأشبه إرساله انتهى. ويدل على اشتراط الاتصال ما أخرجه الدارقطني في سننه عن سالم عن ابن عمر قال: كل استثناء غير موصول فصاحبه حانث وفيه عمر بن مدرك وهو ضعيف.
وفي المعرفة للبيهقي وروى سالم عن ابن عمر أنه قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وكل استثناء غير موصول فصاحبه حانث.
وأخرج الطبراني في معجمه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: (واذكر ربك إذا نسيت) قال إذا شئت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا أن نستثني إلا بصلة اليمين ومما يدل على عدم اشتراط الاتصال ما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري في حديث طويل قال: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة (هي غزوة ذات الرقاع) بني أنمار قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ماله ضرب الله عنقه، قال فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، قال فقتل الرجل في سبيل الله)).
قال الزيلعي: وهذا الرجل لم يسم في الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم قال في سبيل الله قول الرجل إياها دليل على أن الانفصال غير قاطع انتهى.
وقال الحافظ في الدراية: وقصة العباس في قوله إلا الإذخر من هذا الوادي انتهى.
(ثم سكت) أي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد هذا السكوت بالعذر بل ظاهره السكوت اختيارا