الطبراني. قال في مجمع الزوائد: فيه عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف، ولم يكن في إسناد أبي داود لأنه أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انتهى.
وقال المزي: حديث ((لا طلاق فيما لا يملك)) الحديث بطوله وفيه النذر واليمين في قطيعة الرحم أخرجه داود في الطلاق وابن ماجة فيه، وأخرجه أبو داود في النذور عن أحمد بن عبدة الضبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وحديث أحمد بن عبدة في رواية ابن العبد ولم يذكره أبو القاسم انتهى.
(فإن تركها كفارتها) قال السندي: ظاهره أنه لا حاجة إلى الكفارة لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الحديث هو الكفارة، فيمكن أن يقال في الكلام تقدير العبارة والتقدير فيكفر فإن تركها موجب كفارتها انتهى. وقال المحدث محمد إسحاق الدهلوي: فإن تركها كفارتها أي كفارة ارتكاب يمين على الشر يعني ان إثم ارتكابها يرتفع عن تركها أما لزوم كفارة الحنث فهو أمر آخر لازم عليه انتهى. قال المنذري: وأخرجه النسائي وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. وذكر أبو بكر البيهقي أن حديث عمرو هذا لم يثبت وأن حديث أبي هريرة ((فليأت الذي هو خير فهو كفارة)) لم يثبت انتهى (قال أبو داود الأحاديث) الصحاح (كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم) في كفارة الأيمان (وليكفر عن يمينه)