(لا يمين عليك) أي على مثلك. والمعنى لا يجب إلزام هذه اليمين عليك وأنما عليك الكفارة.
قال الطيبي أي سمعت ما يؤدي معناه إلى قولي لك لا يمين عليك يعني لا يجب الوفاء بما نذرت، وسمي النذر يمينا لما يلزم منه ما يلزم من اليمين.
وفي شرح السنة: اختلفوا في النذر إذا خرج مخرج اليمين مثل أن قال إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة وإن دخلت الدار فلله علي صوم أو صلاة، فهذا نذر خرج مخرج اليمين لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل، كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل، فذهب أكثر الصحابة ومن بعدهم إلى أنه إذا فعل ذلك الفعل يجب عليه كفارة اليمين كما لو حنث في يمينه، وإليه ذهب الشافعي، ويدل عليه هذا الحديث وغيره. وقيل عليه الوفاء بما التزمه قياسا على سائر النذور انتهى (ولا نذر في معصية الرب) أي لا وفاء في هذا النذر (وفي قطيعة الرحم) وهو تخصيص بعد تعميم. قال المنذري سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر فهو منقطع وعمرو بن شعيب قد مضى الكلام عليه انتهى.
وفي الموطأ مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أنها سئلت عن رجل قال مالي في رتاج الكعبة، فقالت عائشة تكفره ما يكفر اليمين انتهى.
(لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله) الحديث ليس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري وأنما وجد في بعض النسخ الصحيحة. وقال في المنتقى: وعن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى)) رواه أحمد وأبو داود.
في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعرابي قائما في الشمس وهو يخطب فقال ما شأنك؟ قال نذرت يا رسول الله أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ليس هذا نذرا إنما النذر ما ابتغي به وجه الله)) رواه أحمد في التلخيص وسكت عنه. وقد أخرجه بلفظ أحمد