يقول إذا شرب أحدكم الخمر فاضربوه فان عاد فاضربوه ثم إن عاد فاضربوه ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه. رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وعن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب الخمر فاجلده ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه قال فكان عبد الله يقول ائتوني برجل شرب الخمر ثلاث مرات فلكم على أن أضرب عنقه. رواه الطبراني من طرق ورجال هذه الطريق رجال الصحيح. وعن غضيف يعنى ابن الحارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب الرجل الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاقتلوه. رواه الطبراني والبزار، وبقية رجاله ثقات. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ثم قالوا يا رسول الله ان لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير قال فقال الغبيراء قالوا نعم قال لا تطعموه ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه فقال الغبيراء قالوا نعم قال لا تطعموه قالوا فإنهم لا يدعونه قال من لم يتركه فاضربوا عنقه. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجال أحمد ثقات. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسكران فجلده الحد. رواه أحمد من رواية النجراني عن ابن عمرو لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه أبو يعلى وزاد ثم قال ما شرابك قال زبيب وتمر. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه قال فأتى بالنعيمان قد شرب في الرابعة فجلده ولم يقتله فكان ذلك ناسخا للقتل - قلت رواه الترمذي غير قوله فكان ناسخا للقتل وتسمية النعيمان - رواه البزار.
وعن أزهر والد عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشارب وهو بحنين (1) فحثا في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وبما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك سنته ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا