والأقوى الأول (2).
(ومؤنة القسمة على الغاصب)، لوقوع الشركة بفعله تعديا.
هذا (3) كله إذا مزجه بجنسه، فلو مزجه بغيره كالزيت بالشيرج (4) فهو إتلاف، لبطلان فائدته وخاصيته (5).
وقيل: تثبت الشركة هنا أيضا كما لو مزجاه بالتراضي، أو امتزجا بأنفسهما، لوجود العين.
ويشكل (6) بأن جبر المالك على أخذه (7) بالأرش، أو بدونه إلزام بغير الجنس في المثلي وهو خلاف القاعدة (8)، وجبر الغاصب (9) إثبات لغير المثل عليه بغير رضاه، فالعدول إلى المثل أجود، ووجود العين غير متميزة من غير جنسها كالتالفة.
____________________
(1) أي يسقط حق المالك بسبب الاختلاط، لأن الاختلاط، موجب للتلف.
(2) وهو كون المالك شريكا مع الغاصب في صورة اختلاط ماله بالأجود أو المساوي.
(3) أي ضمان المثل وحكم المال إذا مزج بالأردأ، أو الأجود، أو المساوي (4) وهو (دهن السمسم).
(5) أي لبطلان فائدة دهن الزيت بعد الاختلاط.
(6) أي القول بالشركة.
(7) أي أخذ هذا المختلط.
(8) إذ القاعدة: إن المثلي يجب أن يتدارك بالمثل، والقيمي بالقيمة.
(9) أي على الشركة.
(2) وهو كون المالك شريكا مع الغاصب في صورة اختلاط ماله بالأجود أو المساوي.
(3) أي ضمان المثل وحكم المال إذا مزج بالأردأ، أو الأجود، أو المساوي (4) وهو (دهن السمسم).
(5) أي لبطلان فائدة دهن الزيت بعد الاختلاط.
(6) أي القول بالشركة.
(7) أي أخذ هذا المختلط.
(8) إذ القاعدة: إن المثلي يجب أن يتدارك بالمثل، والقيمي بالقيمة.
(9) أي على الشركة.