(ولو بيع مصبوغا بقيمته مغصوبا) بغير صبغ (فلا شئ للغاصب) لعدم الزيادة بسبب ماله (2).
هذا إذا بقيت قيمة الثوب بحالها. أما لو تجدد نقصانه (3) للسوق فالزائد للغاصب، لأن نقصان السوق مع بقاء العين غير مضمون.
نعم لو زاد الباقي عن قيمة الصبغ كان الزائد بينهما على نسبة المالين (4)
____________________
الغاصب الصبغ للمالك. والمالك وهب الثوب للغاصب.
(1) أي دون ما إذا طلب الغاصب بيع الثوب المصبوغ.
(2) أي بسبب مال الغاصب وهو الصبغ.
(3) أي تجدد نقصان قيمة الثوب لأجل النقص في القيمة السوقية بأن كان الثوب مجردا عن الصبغ قيمته دينارا. ومع الصبغ دينارا وربعا.
ثم نزلت قيمة الثوب عن قيمته الأولية بأن صارت ثلاثة أرباع الدينار.
ولكن يباع بدينار لأجل ذلك الصبغ بحيث لولاه لكان يباع بثلاثة أرباع الدينار.
فالزائد عن ثلاثة أرباع للغاصب.
(4) كما لو غصب شخص كتابا من زيد عاريا عن الجلد وكانت قيمته خمسة دراهم فجلده بدرهم. ثم نزلت قيمة الكتاب فصارت أربعة دراهم، ولكن بيع بسبب التجليد ستة دراهم.
فالمالك يأخذ قيمة الكتاب السوقية وهي أربعة دراهم، والغاصب يأخذ قيمة التجليد وهو الدرهم الواحد والدرهم الزائد يقسم بينهما بنسبة ما يملكه المالك والغاصب.
فللمالك أربعة أخماس الدرهم، وللغاصب خمسه.
(1) أي دون ما إذا طلب الغاصب بيع الثوب المصبوغ.
(2) أي بسبب مال الغاصب وهو الصبغ.
(3) أي تجدد نقصان قيمة الثوب لأجل النقص في القيمة السوقية بأن كان الثوب مجردا عن الصبغ قيمته دينارا. ومع الصبغ دينارا وربعا.
ثم نزلت قيمة الثوب عن قيمته الأولية بأن صارت ثلاثة أرباع الدينار.
ولكن يباع بدينار لأجل ذلك الصبغ بحيث لولاه لكان يباع بثلاثة أرباع الدينار.
فالزائد عن ثلاثة أرباع للغاصب.
(4) كما لو غصب شخص كتابا من زيد عاريا عن الجلد وكانت قيمته خمسة دراهم فجلده بدرهم. ثم نزلت قيمة الكتاب فصارت أربعة دراهم، ولكن بيع بسبب التجليد ستة دراهم.
فالمالك يأخذ قيمة الكتاب السوقية وهي أربعة دراهم، والغاصب يأخذ قيمة التجليد وهو الدرهم الواحد والدرهم الزائد يقسم بينهما بنسبة ما يملكه المالك والغاصب.
فللمالك أربعة أخماس الدرهم، وللغاصب خمسه.