هذا في المال أما في النفس فيتعلق (6) بالمباشر مطلقا، لكن هنا (7) يحبس الآمر حتى يموت.
(ولو أرسل ماء في ملكه، أو أجج نارا فسرى إلى الغير) فأفسد (فلا ضمان) على الفاعل (إذا لم يزد) في الماء والنار (عن قدر الحاجة
____________________
وأما الضمان في صورة التعدد فهل على المباشر، أو على السبب؟ يذكره (الشارح) رحمه الله قريبا.
(1) المراد من اجتماع المباشر والسبب كون المباشر غير السبب. كما إذا حفر البئر شخص، وشخص آخر ألقى إنسانا فيها.
فهنا يكون المباشر أقوى من السبب، والضمان متوجه نحوه، لأن الفعل صدر منه بالاختيار، وكمال العقل، وعدم الإكراه والغرور.
(2) أي بسبب الإكراه والغرور.
(3) أي قدم طعام الغير إلى ضيفه مثلا فأكله.
(4) أي على الغار لو رجع المالك على المغرور بأخذ العوض مع جهل المغرور أنه مال الغير، أو أنه مغصوب.
(5) بصيغة المجهول ونائب الفاعل ضمير (المغرور) أي لو أغرم المغرور بدفع العوض.
(6) أي الضمان، سواء كان مكرها أم مغرورا.
(7) أي في الجناية على النفس.
(1) المراد من اجتماع المباشر والسبب كون المباشر غير السبب. كما إذا حفر البئر شخص، وشخص آخر ألقى إنسانا فيها.
فهنا يكون المباشر أقوى من السبب، والضمان متوجه نحوه، لأن الفعل صدر منه بالاختيار، وكمال العقل، وعدم الإكراه والغرور.
(2) أي بسبب الإكراه والغرور.
(3) أي قدم طعام الغير إلى ضيفه مثلا فأكله.
(4) أي على الغار لو رجع المالك على المغرور بأخذ العوض مع جهل المغرور أنه مال الغير، أو أنه مغصوب.
(5) بصيغة المجهول ونائب الفاعل ضمير (المغرور) أي لو أغرم المغرور بدفع العوض.
(6) أي الضمان، سواء كان مكرها أم مغرورا.
(7) أي في الجناية على النفس.