نعم لو زاد (3) عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم الضرر بالغير ولو بالظن، لأنه (4) مناط أمثال ذلك جمعا بين الحقين (5) ودفعا للأضرار المنفي (6)، (وإلا (7) ضمن).
وظاهر العبارة (8) أن الزائد عن قدر الحاجة يضمن به وإن لم يقترن
____________________
(1) بأن لم تكن الريح شديدة، بحيث تطير النار، بخلاف ما إذا كانت عاصفة فإنه مؤجج النار يكون ضامنا، لأنه عالم يكون الريح عاصفة فأجج النار وأحرقت.
(2) تعليل لعدم الضمان لو أرسل الماء في ملكه، أو أجج النار بشرط عدم الزيادة عن قدر الحاجة.
(3) أي مرسل الماء، وموقد النار.
(4) أي الظن مدار معرفة الأضرار، وعدم الإضرار.
(5) حق المتصرف في ملكه. وحق الجار أي القول بالضمان في هذه الصورة وهي الزيادة عن مقدار الحاجة مع ظن السراية.
وعدم الضمان في الصورة الأولى جمع بين الحقين.
(6) في قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار) (مستدرك الوسائل) المجلد 3 ص 150 كتاب إحياء الموات الباب 9 الحديث 1 - 2.
(7) أي وإن زاد عن قدر الحاجة، أو كانت الريح عاصفة ضمن مرسل الماء ومؤجج النار.
(8) أي عبارة (المصنف) في قوله: (وإلا ضمن) تفيد الضمان بلا قيد حيث لم يقيد الضمان بظن التعدي كما فعل (الشارح).
(2) تعليل لعدم الضمان لو أرسل الماء في ملكه، أو أجج النار بشرط عدم الزيادة عن قدر الحاجة.
(3) أي مرسل الماء، وموقد النار.
(4) أي الظن مدار معرفة الأضرار، وعدم الإضرار.
(5) حق المتصرف في ملكه. وحق الجار أي القول بالضمان في هذه الصورة وهي الزيادة عن مقدار الحاجة مع ظن السراية.
وعدم الضمان في الصورة الأولى جمع بين الحقين.
(6) في قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار) (مستدرك الوسائل) المجلد 3 ص 150 كتاب إحياء الموات الباب 9 الحديث 1 - 2.
(7) أي وإن زاد عن قدر الحاجة، أو كانت الريح عاصفة ضمن مرسل الماء ومؤجج النار.
(8) أي عبارة (المصنف) في قوله: (وإلا ضمن) تفيد الضمان بلا قيد حيث لم يقيد الضمان بظن التعدي كما فعل (الشارح).