____________________
تصوير النقص في الصفة بغير ذلك من حيث الجدة. والقدم.
(1) بالرفع فاعل لقوله: (فإن لم يمكن).
يحتمل أن يراد بقطع العيب: إزالته. وبالتصرف فيه: إيقافه عن الزيادة.
ويحتمل أن يراد إيقافه عند حده وعدم السريان إلى أكثر منه أو قطع الزيادة من دون أن يزيل ما سبق.
ويراد بالتصرف فيه تقليل الزيادة المستلزم لتقليل الضمان.
(2) أي من العيب فكلما يتجدد يكون الغاصب ضامنا كما كان ضامنا في أصل العيب الحادث.
(3) لعل المراد من الإمكان هنا: إمكان القطع، أو التصرف فيه مع عدم فعل المالك ذلك.
والدليل على ذلك قوله: (وتفريط المالك) أي فرط المالك ولم يفعل، وكان متمكنا من القطع، أو التصرف فيه.
(4) أي زوال ضمان الغاصب ما يتجدد من العين.
(5) دليل لضمان الغاصب (العيب المتجدد).
(6) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ولتفريط المالك في عدم قطع العيب، أو التصرف فيه بإيقافه على حده. فهو متمكن من القطع ولم يفعل فهو دليل لضمان المالك، دون الغاصب.
(1) بالرفع فاعل لقوله: (فإن لم يمكن).
يحتمل أن يراد بقطع العيب: إزالته. وبالتصرف فيه: إيقافه عن الزيادة.
ويحتمل أن يراد إيقافه عند حده وعدم السريان إلى أكثر منه أو قطع الزيادة من دون أن يزيل ما سبق.
ويراد بالتصرف فيه تقليل الزيادة المستلزم لتقليل الضمان.
(2) أي من العيب فكلما يتجدد يكون الغاصب ضامنا كما كان ضامنا في أصل العيب الحادث.
(3) لعل المراد من الإمكان هنا: إمكان القطع، أو التصرف فيه مع عدم فعل المالك ذلك.
والدليل على ذلك قوله: (وتفريط المالك) أي فرط المالك ولم يفعل، وكان متمكنا من القطع، أو التصرف فيه.
(4) أي زوال ضمان الغاصب ما يتجدد من العين.
(5) دليل لضمان الغاصب (العيب المتجدد).
(6) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ولتفريط المالك في عدم قطع العيب، أو التصرف فيه بإيقافه على حده. فهو متمكن من القطع ولم يفعل فهو دليل لضمان المالك، دون الغاصب.