وكذا (1) مع عصف الريح وإن اقتصر (2) على حاجته لكونه (3) مظنة للتعدي. فعدم الضمان على هذا (4) مشروط بأمرين. عدم الزيادة عن الحاجة. وعدم ظهور سبب التعدي كالريح فمتى انتفى أحدهما ضمن.
ومثله (5) في الدروس إلا أنه اعتبر علم المتعدي، ولم يكتف بالظن ولم يعتبر الهواء فمتى علمه وإن لم يكن هواء ضمن وإن لم يزد عن حاجته فبينهما (6) مغايرة، وفي بعض فتاويه اعتبر في الضمان أحد الأمور الثلاثة.
مجاوزة الحاجة. أو عصف الهواء. أو غلبة الظن بالتعدي. واعتبر جماعة
____________________
(1) أي وكذا عبارة (المصنف) في قوله: (عاصفة) تفيد الضمان بلا قيد ظن التعدي.
(2) أي المؤجج اقتصر على قدر حاجته من النار، لكن الريح كانت عاصفة شديدة.
(3) أي عصف الريح بنفسه والزيادة عن الحاجة مظنة للتعدي.
(4) أي على ما ذهب إليه (المصنف) من عدم الاحتياج إلى ظن التعدي.
(5) أي ومثل ما أفاده هنا من حيث الإطلاق ما أفاده في (الدروس).
لكن الإطلاق مختلف هناك وهنا، لأن الإطلاق هنا من حيث إنه لم يقيد الضمان بظن التعدي.
والإطلاق هناك لعدم تقييدا للضمان بالزيادة عن الحاجة، أو عصف الريح لكنه قيده بالعلم.
فالإطلاقان متغايران.
(6) أي بين الإطلاقين.
(2) أي المؤجج اقتصر على قدر حاجته من النار، لكن الريح كانت عاصفة شديدة.
(3) أي عصف الريح بنفسه والزيادة عن الحاجة مظنة للتعدي.
(4) أي على ما ذهب إليه (المصنف) من عدم الاحتياج إلى ظن التعدي.
(5) أي ومثل ما أفاده هنا من حيث الإطلاق ما أفاده في (الدروس).
لكن الإطلاق مختلف هناك وهنا، لأن الإطلاق هنا من حيث إنه لم يقيد الضمان بظن التعدي.
والإطلاق هناك لعدم تقييدا للضمان بالزيادة عن الحاجة، أو عصف الريح لكنه قيده بالعلم.
فالإطلاقان متغايران.
(6) أي بين الإطلاقين.