ويمكن أن يكون بينهما (8)
____________________
(1) (الكافي) الطبعة الحديثة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة الحديث 4.
(2) في هذا الجزء ص 360 - 361 فما بعد.
(3) أي لماذا جمع (المصنف) بين كراهة التملي، وكراهة الأكل على الشبع.
(4) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 263 الباب 2 الحديث 10 9 7 3 في خصوص الأكل على الشبع.
وراجع نفس المصدر الباب الأول الأحاديث، حيث تجد هناك ما يدل على كراهة كل واحد من الشبع والامتلاء بخصوصه.
(5) أي أكثر من الشبع وزيادة عليه.
(6) أي ومن أجل أن الامتلاء أكثر من الشبع عقب (المصنف) الامتلاء بالتحريم بقوله: (وربما كان الافراط حراما).
(7) أي إذا كان مفرطا.
(8) أي بين الامتلاء والشبع، لأن العموم والخصوص من وجه ما كان لهما مادة اجتماع، ومادتا افتراق كالحيوان والبياض.
ففيما نحن فيه وهو الشبع والامتلاء كذلك بينهما عموم وخصوص من وجه إذ
(2) في هذا الجزء ص 360 - 361 فما بعد.
(3) أي لماذا جمع (المصنف) بين كراهة التملي، وكراهة الأكل على الشبع.
(4) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 263 الباب 2 الحديث 10 9 7 3 في خصوص الأكل على الشبع.
وراجع نفس المصدر الباب الأول الأحاديث، حيث تجد هناك ما يدل على كراهة كل واحد من الشبع والامتلاء بخصوصه.
(5) أي أكثر من الشبع وزيادة عليه.
(6) أي ومن أجل أن الامتلاء أكثر من الشبع عقب (المصنف) الامتلاء بالتحريم بقوله: (وربما كان الافراط حراما).
(7) أي إذا كان مفرطا.
(8) أي بين الامتلاء والشبع، لأن العموم والخصوص من وجه ما كان لهما مادة اجتماع، ومادتا افتراق كالحيوان والبياض.
ففيما نحن فيه وهو الشبع والامتلاء كذلك بينهما عموم وخصوص من وجه إذ