____________________
كان نهيا عنه فهو واجب.
(1) كعلم الآمر بالمعروف، وعلم الناهي عن المنكر بالمنكر، وإصرار الفاعل أو التارك، والأمن من الضرر، وتجويز التأثير.
وقد تقدم في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الجهاد من ص 409 إلى ص 420 الإشارة إلى باقي الشروط وأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(2) أي حين اجتماع الشرائط كما عرفتها آنفا.
(3) أي من حيث إن النهي عن المنكر يتحقق بالقيام. فإذا احتمل تأثيره في حصول الانكار وجب.
بخلاف ما إذا لم يحتمل تأثيره فإنه واجب فيجوز الأكل.
هذا أي جواز الأكل مند عدم تأثير القيام يختص بباقي المحرمات دون الخمر أما هي فلا يجوز الجلوس، لأن عدم الجواز منصوص.
(4) وهي حرمة الجلوس في مجلس، أو على مائدة يعصى الله فيها، أو عليها مطلقا، حتى ولو لم يترتب على القيام أثر.
(5) أي حتى مع عدم وجود الشرائط.
(6) حتى في حالة عدم احتمال تأثير القيام في الردع، بل إن الجلوس في هذه الحالة جائز.
(7) وهو باقي المحرمات بالمنصوص وهي الخمر قياس باطل.
(1) كعلم الآمر بالمعروف، وعلم الناهي عن المنكر بالمنكر، وإصرار الفاعل أو التارك، والأمن من الضرر، وتجويز التأثير.
وقد تقدم في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الجهاد من ص 409 إلى ص 420 الإشارة إلى باقي الشروط وأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(2) أي حين اجتماع الشرائط كما عرفتها آنفا.
(3) أي من حيث إن النهي عن المنكر يتحقق بالقيام. فإذا احتمل تأثيره في حصول الانكار وجب.
بخلاف ما إذا لم يحتمل تأثيره فإنه واجب فيجوز الأكل.
هذا أي جواز الأكل مند عدم تأثير القيام يختص بباقي المحرمات دون الخمر أما هي فلا يجوز الجلوس، لأن عدم الجواز منصوص.
(4) وهي حرمة الجلوس في مجلس، أو على مائدة يعصى الله فيها، أو عليها مطلقا، حتى ولو لم يترتب على القيام أثر.
(5) أي حتى مع عدم وجود الشرائط.
(6) حتى في حالة عدم احتمال تأثير القيام في الردع، بل إن الجلوس في هذه الحالة جائز.
(7) وهو باقي المحرمات بالمنصوص وهي الخمر قياس باطل.