وفيه (2) أن تسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ألا ترونه يقول:
ولا الضالين، والخبر (3) مع سلامة سنده لا يدل على تحريم لحمه (4).
ووجه الحكم بحله (5) حينئذ (6) أنه يدف فيدخل في العموم (7) وقد روي حله (8) أيضا بطريق ضعيف.
(ويكره الفاختة (9) والقبرة (10)) بضم القاف وتشديد الباء مفتوحة
____________________
(1) (الكافي) الطبعة الجديدة ب (طهران) سنة 1379 الجزء 6 كتاب الصيد ص 223 الحديث 1.
(2) أي وفي الخبر المذكور في الهامش رقم 1.
(3) أي الخبر المذكور في الهامش رقم 1.
(4) لأن الخبر المذكور يدل على النهي عن ذبحه، لا عن أكله. بمعنى:
أن النهي يدل على الحرمة التكليفية، لا على الحرمة الوضعية، كما ورد النهي عن ذبح الحيوان المربي في البيت.
(5) أي بحل (الخطاف).
(6) أي حين أن قلنا بعدم دلالة النهي على حرمة أكله فحلية أكله من باب دخوله في (عموم الدفيف). فإنه يدف.
(7) أي (عموم الدفيف).
(8) أي حل (الخطاف) راجع (التهذيب) الطبعة الجديدة طبعة النجف الأشرف سنة 1382 الجزء 9 كتاب الصيد والذكاة ص 21 الحديث 84 (9) نوع من الحمام البري. جمعها (فواخت).
(10) عصفورة جمعها (قبر) بضم القاف وتشديد الباء و (قبر) بالتخفيف. و (قنابر).
(2) أي وفي الخبر المذكور في الهامش رقم 1.
(3) أي الخبر المذكور في الهامش رقم 1.
(4) لأن الخبر المذكور يدل على النهي عن ذبحه، لا عن أكله. بمعنى:
أن النهي يدل على الحرمة التكليفية، لا على الحرمة الوضعية، كما ورد النهي عن ذبح الحيوان المربي في البيت.
(5) أي بحل (الخطاف).
(6) أي حين أن قلنا بعدم دلالة النهي على حرمة أكله فحلية أكله من باب دخوله في (عموم الدفيف). فإنه يدف.
(7) أي (عموم الدفيف).
(8) أي حل (الخطاف) راجع (التهذيب) الطبعة الجديدة طبعة النجف الأشرف سنة 1382 الجزء 9 كتاب الصيد والذكاة ص 21 الحديث 84 (9) نوع من الحمام البري. جمعها (فواخت).
(10) عصفورة جمعها (قبر) بضم القاف وتشديد الباء و (قبر) بالتخفيف. و (قنابر).