____________________
(1) (الكافي) الطبعة الحديثة ب (طهران) سنة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 247 الحديث 1.
الحديث روي عن (الإمام الصادق) عليه السلام، لا عن (الإمام أبي الحسن الرضا) عليه السلام.
ثم إن الرجل كان واقفيا وقف على إمامة الإمام (موسى بن جعفر) عليهما السلام. فكيف يروي عن (الإمام الرضا) عليه السلام.
ثم إن المذكور هنا جملة من الرواية، لا تمامها مع مخالفة بعض ألفاظها لما في المصدر.
وإليك نصها عن (سماعة بن مهران) قال: سألت (أبا عبد الله عليه السلام) عن المأكول من الطير والوحش.
فقال: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من الوحش) فقلت: إن الناس يقولون: من السبع.
فقال لي: (يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا تفصيلا.
وحرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة، ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة له كمعدة الإنسان.
وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام.
والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك.
وكل ما دف فهو حلال. والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف
الحديث روي عن (الإمام الصادق) عليه السلام، لا عن (الإمام أبي الحسن الرضا) عليه السلام.
ثم إن الرجل كان واقفيا وقف على إمامة الإمام (موسى بن جعفر) عليهما السلام. فكيف يروي عن (الإمام الرضا) عليه السلام.
ثم إن المذكور هنا جملة من الرواية، لا تمامها مع مخالفة بعض ألفاظها لما في المصدر.
وإليك نصها عن (سماعة بن مهران) قال: سألت (أبا عبد الله عليه السلام) عن المأكول من الطير والوحش.
فقال: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من الوحش) فقلت: إن الناس يقولون: من السبع.
فقال لي: (يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا تفصيلا.
وحرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة، ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة له كمعدة الإنسان.
وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام.
والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك.
وكل ما دف فهو حلال. والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف