شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ٢٧٦
يسيرا) ويعرف بالرمادي لذلك (1). ونسب (2) القول بحل الأول (3) إلى الشهرة، لعدم دليل صريح يخصصه، بل الأخبار منها (4) مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه كصحيحة (5) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام أنه قال: لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره. وهو (6) نص، أو مطلق (7) في الإباحة كرواية زرارة عن أحدها أنه قال:
إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه (8) لكن
____________________
لفظة (هو) اسم ما، وخبرها (واصلا) الذي في التقدير.
فتقدير العبارة هكذا: (ما هو واصلا إلى الغبرة) أي قريب منها ولم يصل إليها.
فالمعنى: أن (الغداف) حيوان قريب إلى الغبرة، لكنه لم يصل إليها.
وهذا معنى قول (الشارح) رحمه الله: (أي يميل إليها).
(1) أي لغبرته.
(2) أي (المصنف).
(3) وهو غراب الزرع.
(4) أي بعض تلك الأخبار مطلق لا تقييد فيها بخصوص فرد من أفراد الغراب.
(5) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 275.
(6) أي قول (الإمام) عليه السلام: (لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره) نص في التحريم كما علمت.
(7) عطف على قوله: (منها مطلق في تحريم الغراب) أي وبعض تلك الأخبار الواردة في هذا الباب مطلق في الإباحة.
(8) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 251 الباب 7 الحديث 1.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست