____________________
(1) في قول (المصنف): (ولو جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه بعده) (2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 327 الباب 3 الحديث 3.
(3) أي يصلح الأرض للزراعة.
(4) أي يعطي زكاة الزرع إذا كان ما زرعه مما يوجب الزكاة.
وأما غيره فمستحب إعطاء زكاته.
(5) أي هذه الرواية دالة على عدم خروج مثل هذه الأرض المحياة بواسطة إصلاحها، وإجراء الماء فيها، وزرعها عن ملك محييها الأول. كما لم تخرج بموتها عن ملكه.
(6) أي لا تزال الأرض ملكا لصاحبها وإن أحياها المحيي.
(7) أي هذه الرواية سندها مقطوع.
(8) أي للاستدلال.
(9) أي المالك بأن لم يكن موجودا، أو لم يمكن الوصول إليه، أو لم يأذن في الإحياء.
(10) أي الحاكم بأن لم يوجد، أو لم يمكن الوصول إليه.
(3) أي يصلح الأرض للزراعة.
(4) أي يعطي زكاة الزرع إذا كان ما زرعه مما يوجب الزكاة.
وأما غيره فمستحب إعطاء زكاته.
(5) أي هذه الرواية دالة على عدم خروج مثل هذه الأرض المحياة بواسطة إصلاحها، وإجراء الماء فيها، وزرعها عن ملك محييها الأول. كما لم تخرج بموتها عن ملكه.
(6) أي لا تزال الأرض ملكا لصاحبها وإن أحياها المحيي.
(7) أي هذه الرواية سندها مقطوع.
(8) أي للاستدلال.
(9) أي المالك بأن لم يكن موجودا، أو لم يمكن الوصول إليه، أو لم يأذن في الإحياء.
(10) أي الحاكم بأن لم يوجد، أو لم يمكن الوصول إليه.