هذا (3) هو المشهور من حكم المسألة (4)، وفيها قولان آخران على طرفي النقيض (5).
أحدهما دخوله (6) في الملك قهرا من غير احتياج إلى أمر زائد على التعريف، لظاهر قول الصادق عليه السلام: فإن جاء لها طالب، وإلا فهي كسبيل ماله (7)، والفاء (8) للتعقيب، وهو قول ابن إدريس ورد بأن كونها (9) كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة (10).
____________________
(1) أي بالمال الملتقط.
(2) أي أمانة شرعية.
(3) أي مرور الحول لا يوجب التملك إن لم ينوه.
(4) أي مسألة اللقطة.
(5) أي متناقضان أحدهما مخالف للآخر.
(6) أي دخول المال الملتقط.
(7) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 330 الباب 2 الحديث 1.
(8) أي في قوله عليه السلام: (وإلا فهي كسبيل) أي يترتب على التعريف حولا كاملا جواز التصرف في المال الملتقط كيف شاء، ولا نعني بالتملك إلا هذا وليس في الرواية ما يشعر باشتراط النية في التملك.
(9) أي كون اللقطة.
(10) لأن السبيل هو الطريق. فيجوز أن يراد أن المال الملتقط واقع في طريق مال الملتقط بالكسر. أي يصلح أن يكون مالا له بالنية.
إذن فلم يدل (كسبيل ماله) على صيرورته مالا له بلا حاجة إلى أمر آخر من نية ونحوها.
(2) أي أمانة شرعية.
(3) أي مرور الحول لا يوجب التملك إن لم ينوه.
(4) أي مسألة اللقطة.
(5) أي متناقضان أحدهما مخالف للآخر.
(6) أي دخول المال الملتقط.
(7) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 330 الباب 2 الحديث 1.
(8) أي في قوله عليه السلام: (وإلا فهي كسبيل) أي يترتب على التعريف حولا كاملا جواز التصرف في المال الملتقط كيف شاء، ولا نعني بالتملك إلا هذا وليس في الرواية ما يشعر باشتراط النية في التملك.
(9) أي كون اللقطة.
(10) لأن السبيل هو الطريق. فيجوز أن يراد أن المال الملتقط واقع في طريق مال الملتقط بالكسر. أي يصلح أن يكون مالا له بالنية.
إذن فلم يدل (كسبيل ماله) على صيرورته مالا له بلا حاجة إلى أمر آخر من نية ونحوها.