(ولا يكفي التعريف حولا في التملك) لما يجب تعريفه (بل لا بد) بعد الحول (من النية) للتملك وإنما يحدث التعريف حولا تخير الملتقط
____________________
(1) أي كون ما وجده حلا للمالك.
(2) مرجع الضمير (الملتقط). وفي انتفائه (المال الملتقط).
والمعنى: أن كون ما وجده حلا للمالك إذا لم يقطع بانتفاء المال الملتقط عنه وأما إذا قطع بأنه ليس له فيشكل الحكم بحليته له.
(3) أي وإن قطع بكون ما وجده منتفيا عنه.
(4) فيجب عليه تعريفه حولا كاملا.
(5) أي في باب ما وجد في صندوقه أو داره.
(6) في قوله: (والموجود في صندوقه، أو داره مع مشاركة الغير له لقطة ولا معها حل) حيث إن كلام (المصنف) هنا مطلق، سواء قطع بأن ما وجده ليس له أم لم يقطع بذلك.
(7) أي مدعي المال من الشركاء المنحصرين.
(8) أي جهل جميع الشركاء المنحصرين أمر ما وجدوه.
(2) مرجع الضمير (الملتقط). وفي انتفائه (المال الملتقط).
والمعنى: أن كون ما وجده حلا للمالك إذا لم يقطع بانتفاء المال الملتقط عنه وأما إذا قطع بأنه ليس له فيشكل الحكم بحليته له.
(3) أي وإن قطع بكون ما وجده منتفيا عنه.
(4) فيجب عليه تعريفه حولا كاملا.
(5) أي في باب ما وجد في صندوقه أو داره.
(6) في قوله: (والموجود في صندوقه، أو داره مع مشاركة الغير له لقطة ولا معها حل) حيث إن كلام (المصنف) هنا مطلق، سواء قطع بأن ما وجده ليس له أم لم يقطع بذلك.
(7) أي مدعي المال من الشركاء المنحصرين.
(8) أي جهل جميع الشركاء المنحصرين أمر ما وجدوه.