وهذه الأولوية (1) بالإضافة إلى ما يأتي بعده (2)، وإلا (3) فهو موضع الخلاف وإن كان أصح الروايتين (4) صحته (5)، وإنما الأولى المخرج من الخلاف أن يراجع (6) ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر (7)
____________________
(1) أي الأولوية المذكورة في قول (المصنف) رحمه الله:
(والأولى تفريق الطلقات على الأطهار).
(2) وهو قول (المصنف) رحمه الله: (ولو طلق مرات في طهر واحد):
أي هذه الأولوية التي أفادها المصنف في قوله: (والأولى تفريق الطلقات) إنما جاءت بالقياس إلى ما يأتي ذكره في قوله:
(ولو طلق مرات في طهر واحد).
(3) أي وإن لم تكن الأولوية المذكورة في قوله: (والأولى تفريق الطلقات) بهذا القياس الذي ذكره فيما يأتي من كلامه (ولو طلق مرات في طهر واحد) لكانت الأولوية المذكورة موضع خلاف بين الفقهاء.
(4) وهما: المذكورتان في الوسائل كتاب الطلاق باب 19 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 - 3.
والأصح الحديث 1 نفس المصدر.
(5) أي صحة مثل هذا الطلاق الذي ليس فيه مواقعة هو مفاد أصح الروايتين المذكورتين في الهامش رقم 4 - الحديث 1.
(6) أي بعد الطلاق.
(7) ويراجع أيضا، ثم يطلق في طهر آخر غير طهر المواقعة حتى يصدق الطلاق الثالث.
(والأولى تفريق الطلقات على الأطهار).
(2) وهو قول (المصنف) رحمه الله: (ولو طلق مرات في طهر واحد):
أي هذه الأولوية التي أفادها المصنف في قوله: (والأولى تفريق الطلقات) إنما جاءت بالقياس إلى ما يأتي ذكره في قوله:
(ولو طلق مرات في طهر واحد).
(3) أي وإن لم تكن الأولوية المذكورة في قوله: (والأولى تفريق الطلقات) بهذا القياس الذي ذكره فيما يأتي من كلامه (ولو طلق مرات في طهر واحد) لكانت الأولوية المذكورة موضع خلاف بين الفقهاء.
(4) وهما: المذكورتان في الوسائل كتاب الطلاق باب 19 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 - 3.
والأصح الحديث 1 نفس المصدر.
(5) أي صحة مثل هذا الطلاق الذي ليس فيه مواقعة هو مفاد أصح الروايتين المذكورتين في الهامش رقم 4 - الحديث 1.
(6) أي بعد الطلاق.
(7) ويراجع أيضا، ثم يطلق في طهر آخر غير طهر المواقعة حتى يصدق الطلاق الثالث.