(ومع عدالة اثنين) من الورثة المقرين (يثبت النسب والميراث)، لأن النسب إنما يثبت بشاهدين عدلين، والميراث لازمه (2) (وإلا) يكن في المعترفين عدلان (فالميراث حسب)، لأنه لا يتوقف على العدالة بل الاعتراف كما مر (3).
(ولو أقر (4) بزوج للميتة أعطاه النصف) (5)، أي نصف ما في يده (6) (إن كان المقر) بالزوج (غير ولدها)، لأن نصيب الزوج مع عدم الولد النصف (وإلا) يكن كذلك بأن كان المقر ولدها (فالربع)، لأنه نصيب الزوج معه.
والضابط: أن المقر يدفع الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقدير
____________________
إرثا، فثمنه لها، وسبعة أثمانه للولد.
(1) أي دفع النصف.
(2) أي لازم النسب.
(3) في الأمثلة المذكورة من إقرار الزوجة، أو الأخوة، أو الولد بولد آخر ونحو ذلك.
(4) أي الوارث، كأخ الميتة مثلا.
(5) إن كان الوارث أخذ الكل.
(6) إن كان الوارث أخذ سهما من التركة. كأحد أخوة الميت مثلا.
(1) أي دفع النصف.
(2) أي لازم النسب.
(3) في الأمثلة المذكورة من إقرار الزوجة، أو الأخوة، أو الولد بولد آخر ونحو ذلك.
(4) أي الوارث، كأخ الميتة مثلا.
(5) إن كان الوارث أخذ الكل.
(6) إن كان الوارث أخذ سهما من التركة. كأحد أخوة الميت مثلا.