والأقوى إلحاق الأول (3) به، دون الثاني (4) لاختلال (5) الشرط ومنع (6) إلحاق المساوي بمثله (والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط) المعتبرة في صحته، (ثم يتركها حتى تخرج من العدة، ثم يتزوجها إن شاء.
وعلى هذا (7)).
وهذا (8) هو طلاق السنة بالمعنى الأخص، ولا تحرم المطلقة به (9) مؤبدا أبدا. وإنما كان أفضل، للأخبار (10) الدالة عليه، وإنما يكون
____________________
(1) هذه الجملة مختصة لإلحاق المختلعة بالعدي.
(2) هذه الجملة مختصة لإلحاق المعقود عليها (بالعدي).
(3) وهو إلحاق المختلعة (بالعدي).
(4) وهي المعقود عليها.
(5) أي لاختلال الشرط وهو الرجوع. هذا تعليل لعدم إلحاق المعقود عليها في العدة الرجعية (بالعدي).
(6) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة): أي ولمنع إلحاق المساوي وهو (العقد في العدة) وإن كان مساويا للرجوع في العدة. لكنه لا يلحق هذا التساوي العقد في العدة (بالعدي).
(7) أي وهكذا في كل مرة يطلق إلى أن تحتاج إلى محلل في كل ثالثة من دون أن تحرم مؤبدة.
(8) أي طلاق المرأة على هذه الكيفية وتركها حتى تخرج من عدتها، ثم يتزوجها: هو طلاق السنة بالمعنى الأخص الذي كان من أفراد السنة بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه.
(9) أي بهذا النحو من الطلاق وإن كان يحتاج في كل ثالث ثلاثة إلى المحلل (10) الوسائل كتاب الطلاق باب 4 من أبواب الطلاق الأخبار.
(2) هذه الجملة مختصة لإلحاق المعقود عليها (بالعدي).
(3) وهو إلحاق المختلعة (بالعدي).
(4) وهي المعقود عليها.
(5) أي لاختلال الشرط وهو الرجوع. هذا تعليل لعدم إلحاق المعقود عليها في العدة الرجعية (بالعدي).
(6) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة): أي ولمنع إلحاق المساوي وهو (العقد في العدة) وإن كان مساويا للرجوع في العدة. لكنه لا يلحق هذا التساوي العقد في العدة (بالعدي).
(7) أي وهكذا في كل مرة يطلق إلى أن تحتاج إلى محلل في كل ثالثة من دون أن تحرم مؤبدة.
(8) أي طلاق المرأة على هذه الكيفية وتركها حتى تخرج من عدتها، ثم يتزوجها: هو طلاق السنة بالمعنى الأخص الذي كان من أفراد السنة بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه.
(9) أي بهذا النحو من الطلاق وإن كان يحتاج في كل ثالث ثلاثة إلى المحلل (10) الوسائل كتاب الطلاق باب 4 من أبواب الطلاق الأخبار.