(وقد قال بعض الأصحاب) وهو عبد الله بن بكير: (إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث)، بل استيفاء العدة الثالثة يهدم التحريم استنادا إلى رواية (3) أسندها إلى زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القرء، لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته وحلت له، فإن فعل هذا بها مئة مرة (4) هدم ما قبله وحلت بلا زوج " الحديث.
وإنما كان ذلك (5) قول عبد الله، لأنه قال حين سئل عنه: هذا مما رزق الله من الرأي. ومع ذلك (6) رواه بسند صحيح وقد قال الشيخ:
____________________
(1) أي في أصل مبدأ الاشتقاق وهو المصدر، لأنه إذا لم تشترك الأفراد في أصل المصدر والمبدأ فلا معنى للأفضلية.
(2) وصفان للطلاق: أي الطلاق المتصف بالوجوب، أو الندب.
(3) الوسائل كتاب الطلاق باب 3 الحديث 16.
(4) يحتمل أن تكون هذه الجملة من كلمات (عبد الله بن بكير) لا من كلمات (الإمام الباقر) عليه السلام ويؤيد ما قلناه: ما رواه في (الكافي) من عدم وجود هذه الجملة في الرواية.
(5) أي عدم الاحتياج إلى المحلل في مثل هذا الطلاق.
(6) أي ومع أنه قال: هذا رأيي.
(2) وصفان للطلاق: أي الطلاق المتصف بالوجوب، أو الندب.
(3) الوسائل كتاب الطلاق باب 3 الحديث 16.
(4) يحتمل أن تكون هذه الجملة من كلمات (عبد الله بن بكير) لا من كلمات (الإمام الباقر) عليه السلام ويؤيد ما قلناه: ما رواه في (الكافي) من عدم وجود هذه الجملة في الرواية.
(5) أي عدم الاحتياج إلى المحلل في مثل هذا الطلاق.
(6) أي ومع أنه قال: هذا رأيي.