وفي العبارة (1) قصور عن تأدية هذا المعنى، لأن قوله: " أعطاها النصف إن كان المقر غير ولدها " يشمل إقرار بعض الورثة المجامعين للولد كالأبوين فإن أحدهما لو أقر بالزوج مع وجود ولد، يصدق أن المقر غير ولدها مع أنه لا يدفع النصف، بل قد يدفع ما دونه (2) وقد لا يدفع شيئا فإن الولد إن كان ذكرا والمقر أحد الأبوين لا يدفع شيئا مطلقا (3) لأن نصيبه لا يزاد على السدس على تقدير وجود الزوج وعدمه، وإنما حصة الزوج مع الابن (4) وإن كان أنثى والمقر الأب يدفع الفاضل مما في يده عن السدس (5)، وكذا إن كان الأم وليس لها حاجب (6) ومع الحاجب لا تدفع شيئا، لعدم زيادة ما في يدها عن نصيبها (7).
ولو كان المقر أحد الأبوين مع عدم وجود الولد الذي هو أحد
____________________
(1) أي عبارة المصنف رحمه الله.
(2) هذا إذا كان الولد أنثى، فحينئذ يكون ما بيد الأب مثلا أكثر من السدس فهذا الزائد يدفعه إلى الزوج، لأنه مع الزوج لا يكون له زيادة على السدس. إذن فهذه الزيادة تكون أقل من الربع الذي يستحقه الزوج حينئذ.
(3) أي أصلا، لا نصفا، ولا ربعا، ولا دون ذلك.
(4) " مع " خبر للحصة أي قد حصلت عند الابن الذي لا يقر به.
(5) كما ذكرنا في الهامش رقم 2.
(6) فحينئذ يكون ما بيدها أكثر من السدس، فيجب دفع الزيادة إلى الزوج الذي أقرت به.
(7) وهو السدس.
(2) هذا إذا كان الولد أنثى، فحينئذ يكون ما بيد الأب مثلا أكثر من السدس فهذا الزائد يدفعه إلى الزوج، لأنه مع الزوج لا يكون له زيادة على السدس. إذن فهذه الزيادة تكون أقل من الربع الذي يستحقه الزوج حينئذ.
(3) أي أصلا، لا نصفا، ولا ربعا، ولا دون ذلك.
(4) " مع " خبر للحصة أي قد حصلت عند الابن الذي لا يقر به.
(5) كما ذكرنا في الهامش رقم 2.
(6) فحينئذ يكون ما بيدها أكثر من السدس، فيجب دفع الزيادة إلى الزوج الذي أقرت به.
(7) وهو السدس.