____________________
(1) أي المباح ما كان متساوي الطرفين: يعني فعله وتركه على حد سواء من دون ترجيح لأحدهما على الآخر. فإذن لا يقع الطلاق مباحا متساوي الطرفين فعلا وتركا.
(2) الجار والمجرور متعلق بقوله: متساوي الطرفين: أي المباح من جملة الأحكام الخمسة.
(3) أي الطلاق لا يكون متساوي الطرفين.
(4) وهو قسمان: إما واجب، أو مستحب.
(5) وهو قسمان أيضا إما حرام، أو مكروه.
(6) وهو الواجب.
(7) وهو الحرام: أي يتعين نقيض الفعل وهو الترك. فيكون الفعل حراما (8) أي لا يمنع من النقيض كما في الراجح فيكون مستحبا، أو عدم تعين النقيض فيكون مكروها.
فقوله: أم لا. يناسب كلا الأمرين.
(9) أي وتفصيل أقسام الطلاق.
(2) الجار والمجرور متعلق بقوله: متساوي الطرفين: أي المباح من جملة الأحكام الخمسة.
(3) أي الطلاق لا يكون متساوي الطرفين.
(4) وهو قسمان: إما واجب، أو مستحب.
(5) وهو قسمان أيضا إما حرام، أو مكروه.
(6) وهو الواجب.
(7) وهو الحرام: أي يتعين نقيض الفعل وهو الترك. فيكون الفعل حراما (8) أي لا يمنع من النقيض كما في الراجح فيكون مستحبا، أو عدم تعين النقيض فيكون مكروها.
فقوله: أم لا. يناسب كلا الأمرين.
(9) أي وتفصيل أقسام الطلاق.