نعم روي (2) في التهذيب عن الحلبي صحيحا عنه عليه السلام في الآية (3) قال: " إن علمتم فيهم مالا " بغير ذكر الدين، والمثبت (4) مقدم.
(ويتأكد) الاستحباب (بالتماس العبد) مع جمعه (5) للوصفين أما مع عدمهما (6)، أو أحدهما فلا (7) في ظاهر كلام الأصحاب، وفي النافع (8) أنها (9) تتأكد بسؤال المملوك (10) ولو كان عاجزا.
____________________
(1) أي حين أن دلت القرينة على أن (الخير) استعمل في كلا المعنيين.
والقرينة صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 340، ورواية الكافي المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 340.
(2) التهذيب الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 268 كتاب العتق باب المكاتبة الحديث 8.
(3) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 339.
(4) وهي صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 340، ورواية الكافي المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 340.
(5) أي مع جمع العبد الوصفين. وهما: الديانة. والمال.
(6) أي مع عدم الديانة. والمال.
(7) أي فلا يتأكد الاستحباب.
(8) أي (المختصر النافع للمحقق الحلي) قدس سره.
(9) أي الكتابة.
(10) أي استدعاء المملوك من مالكه في الكتابة وإن كان عاجزا عن الكسب
والقرينة صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 340، ورواية الكافي المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 340.
(2) التهذيب الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 268 كتاب العتق باب المكاتبة الحديث 8.
(3) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 339.
(4) وهي صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 340، ورواية الكافي المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 340.
(5) أي مع جمع العبد الوصفين. وهما: الديانة. والمال.
(6) أي مع عدم الديانة. والمال.
(7) أي فلا يتأكد الاستحباب.
(8) أي (المختصر النافع للمحقق الحلي) قدس سره.
(9) أي الكتابة.
(10) أي استدعاء المملوك من مالكه في الكتابة وإن كان عاجزا عن الكسب