وقيل: لا يشترط الأجل مطلقا (3)، للأصل (4)، وإطلاق (5) الأمر بها، خصوصا على القول بكونها بيعا، ويمنع اعتبار القدرة على العوض حالة العقد، بل غايته إمكانها بعده. وهو حاصل هنا.
وحيث يعتبر أو يراد (6) يشترط ضبطه كأجل النسيئة (7) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، ولا يشترط زيادته عن أجل واحد (8) عندنا، لحصول الغرض، ولو قصر الأجل بحيث يتعذر حصول المال فيه عادة (9) بطل
____________________
(1) وهو قوله: (ووقت الحصول متوقع مجهول) فإن الحصول هنا ليس مجهولا، لأنه واقف على معدن الذهب ويمكنه أن يأتي به حالا فيصح أن يعقد الكتابة بدون الأجل.
(2) وهو عدم تملكه شيئا لكونه رقا فلا تصح مكاتبته حالا بدون ذكر الأجل، لأنه حين العقد رق لا يملك شيئا فلا بد من ذكر الأجل، وإلا تبطل الكتابة.
(3) لا المشروطة ولا المطلقة.
(4) وهي أصالة عدم اشتراط قيد الأجل.
(5) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولا طلاق الأمر في قوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) حيث إن الأمر فيها مطلق " النور: الآية 33 " (6) أي يعتبر الأجل، أو يراد أن يوقع العقد على وجه مؤجل.
(7) وهو الشراء المؤجل يقال: أنسأه البيع، أو أنسأه في البيع أي باعه وأخر المشتري دفع الثمن.
(8) أي في قسط واحد، لا في قسطين، أو أكثر.
(9) كاشتراط يوم، أو يومين يمتنع حصول الخمسين دينارا منه.
(2) وهو عدم تملكه شيئا لكونه رقا فلا تصح مكاتبته حالا بدون ذكر الأجل، لأنه حين العقد رق لا يملك شيئا فلا بد من ذكر الأجل، وإلا تبطل الكتابة.
(3) لا المشروطة ولا المطلقة.
(4) وهي أصالة عدم اشتراط قيد الأجل.
(5) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولا طلاق الأمر في قوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) حيث إن الأمر فيها مطلق " النور: الآية 33 " (6) أي يعتبر الأجل، أو يراد أن يوقع العقد على وجه مؤجل.
(7) وهو الشراء المؤجل يقال: أنسأه البيع، أو أنسأه في البيع أي باعه وأخر المشتري دفع الثمن.
(8) أي في قسط واحد، لا في قسطين، أو أكثر.
(9) كاشتراط يوم، أو يومين يمتنع حصول الخمسين دينارا منه.