وقيل: مكروهة.
(وهي معاملة) بين المولى، والمملوك (مستقلة) بنفسها على الأشهر وتختص بوقوعها (8) بين المالك ومملوكه، وأن العوض والمعوض ملك
____________________
(1) أي جعل (المحقق الحلي) استحباب الكتابة مع عدم سؤال العبد مشروطا بشرطين وهما: الديانة. والمال.
(2) أي ومع سؤال العبد الكتابة.
(3) أي (المحقق الحلي) يكتفي.
(4) وهي (الديانة).
(5) وهما: الديانة والمال.
(6) بمعنى: أن عدم اجتماعهما معا سبب لفقدان الديانة والمال. وهذا يحصل بعدم أحدهما، أو عدمهما معا.
(7) أي الكتابة تكون مباحة.
(8) أي تختص الكتابة التي هي معاملة بأمور. وهي بهذه الأمور تفارق بقية المعاملات.
(الفرق الأول) بينها، وبين بقية المعاملات: أنها تقع بين المالك والمملوك فقط.
بخلاف المعاملات الأخر فإنها تقع بين كل شخصين، أو أكثر.
(الفرق الثاني): أن العوض والمعوض في الكتابة ملك للسيد، بخلاف بقية المعاملات. فإن العوض ملك للبايع، والمعوض ملك للمشتري.
(الفرق الثالث): إن العبد المكاتب ليس له تمام الاستقلال حتى يكون له
(2) أي ومع سؤال العبد الكتابة.
(3) أي (المحقق الحلي) يكتفي.
(4) وهي (الديانة).
(5) وهما: الديانة والمال.
(6) بمعنى: أن عدم اجتماعهما معا سبب لفقدان الديانة والمال. وهذا يحصل بعدم أحدهما، أو عدمهما معا.
(7) أي الكتابة تكون مباحة.
(8) أي تختص الكتابة التي هي معاملة بأمور. وهي بهذه الأمور تفارق بقية المعاملات.
(الفرق الأول) بينها، وبين بقية المعاملات: أنها تقع بين المالك والمملوك فقط.
بخلاف المعاملات الأخر فإنها تقع بين كل شخصين، أو أكثر.
(الفرق الثاني): أن العوض والمعوض في الكتابة ملك للسيد، بخلاف بقية المعاملات. فإن العوض ملك للبايع، والمعوض ملك للمشتري.
(الفرق الثالث): إن العبد المكاتب ليس له تمام الاستقلال حتى يكون له