والرجوع يصح (قولا مثل رجعت في تدبيره) وأبطلته ونقضته ونحوه (وفعلا كأن يهب) المدبر وإن لم يقبض، (أو يبيع، أو يوصي (2) به) وإن لم يفسخه قبل ذلك (3)، أو يقصد به (4) الرجوع على أصح القولين.
ولا فرق (5) بين قبول الموصى له الوصية، وردها، لأن فسخه جاء من قبل إيجاب المالك، ولا يعود التدبير بعوده (6) مطلقا (7) (وإنكاره (8) ليس برجوع) وإن حلف (9) المولى، لعدم الملازمة (10)،
____________________
(1) أي أطلق الأصحاب لزوم التدبير الواجب بمعنى أنه دبر وجوبا، لا تبرعا فيشمله عدم جواز الرجوع.
(2) أي المدبر بالكسر يوصي إعطاء المدبر بالفتح إلى شخص والوصية إبطال للتدبير كالهبة والبيع مثلا.
(3) أي قبل البيع أو الهبة، أو الوصية.
(4) أي يقصد بهذا النقل.
(5) أي في بطلان التدبير بسبب الرجوع.
(6) أي بعود العبد المدبر إلى ملك مالكه كالورد الموصى له الوصية، والمتهب بالكسر الهبة. فإنه في هاتين الصورتين لا يعود التدبير، بل يبقى على ملك مالكه.
(7) سواء كان إخراجه عن ملكه بعد رجوع المدبر بالكسر عن التدبير أم بنفس الوصية، أو الهبة، وعدم قبول الموصى له الوصية، أو المتهب بالكسر الهبة.
(8) أي إنكار المولى للتدبير.
(9) أي وإن حلف المولى على إنكار التدبير.
(10) أي لا ملازمة بين إنكار التدبير، ورجوعه عن التدبير.
(2) أي المدبر بالكسر يوصي إعطاء المدبر بالفتح إلى شخص والوصية إبطال للتدبير كالهبة والبيع مثلا.
(3) أي قبل البيع أو الهبة، أو الوصية.
(4) أي يقصد بهذا النقل.
(5) أي في بطلان التدبير بسبب الرجوع.
(6) أي بعود العبد المدبر إلى ملك مالكه كالورد الموصى له الوصية، والمتهب بالكسر الهبة. فإنه في هاتين الصورتين لا يعود التدبير، بل يبقى على ملك مالكه.
(7) سواء كان إخراجه عن ملكه بعد رجوع المدبر بالكسر عن التدبير أم بنفس الوصية، أو الهبة، وعدم قبول الموصى له الوصية، أو المتهب بالكسر الهبة.
(8) أي إنكار المولى للتدبير.
(9) أي وإن حلف المولى على إنكار التدبير.
(10) أي لا ملازمة بين إنكار التدبير، ورجوعه عن التدبير.