فقوة الارتداد ممنوعة.
(وكسب المدبر في الحياة) أي حياة المولى (للمولى، لأنه رق)
____________________
منزلته حتى في التدبير.
(1) أي قبل موت المولى، فيبطل تدبيره.
(2) أي بعد موت مولاه.
(3) في أنه لا يبطل التدبير بالارتداد، ويبطل بالإباق.
(4) أي ومع أن الخروج عن طاعة الله عز وجل أشد وأعظم ذنبا من الخروج عن طاعة المولى.
(5) أي الفارق بين المقامين المذكورين في الهامش رقم 3 النص راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 206 كتاب العتق الباب 46 - الحديث 1.
(6) أي وقد يقرب عدم بطلان التدبير بالارتداد، وبطلانه بالإباق مع أن الخروج عن طاعة الله أعظم ذنبا من الخروج عن طاعة المولى: بأن الله جل ذكره غني عن طاعة العبد له. بخلاف المولى فإنه لا يستغني عن طاعة العبد له.
ومرجع الضمير في طاعته (العبد). وفي له (الله).
(7) في أنه لا يشتمل إلا على جهة واحدة وهي معصية الله فأقوائية الارتداد عن الإباق المسببة عن أقوائية طاعة الله كما أفادها (المقرب) في قوله: (مع أن طاعة الله أقوى فالخروج عنها أبلغ من الإباق): ممنوعة.
(1) أي قبل موت المولى، فيبطل تدبيره.
(2) أي بعد موت مولاه.
(3) في أنه لا يبطل التدبير بالارتداد، ويبطل بالإباق.
(4) أي ومع أن الخروج عن طاعة الله عز وجل أشد وأعظم ذنبا من الخروج عن طاعة المولى.
(5) أي الفارق بين المقامين المذكورين في الهامش رقم 3 النص راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 206 كتاب العتق الباب 46 - الحديث 1.
(6) أي وقد يقرب عدم بطلان التدبير بالارتداد، وبطلانه بالإباق مع أن الخروج عن طاعة الله أعظم ذنبا من الخروج عن طاعة المولى: بأن الله جل ذكره غني عن طاعة العبد له. بخلاف المولى فإنه لا يستغني عن طاعة العبد له.
ومرجع الضمير في طاعته (العبد). وفي له (الله).
(7) في أنه لا يشتمل إلا على جهة واحدة وهي معصية الله فأقوائية الارتداد عن الإباق المسببة عن أقوائية طاعة الله كما أفادها (المقرب) في قوله: (مع أن طاعة الله أقوى فالخروج عنها أبلغ من الإباق): ممنوعة.