ونقل المصنف عن ظاهر كلام الأصحاب تساوي القسمين (4) في الخروج من الأصل، لأن الغرض التزام الحرية بعد الوفاة، لا مجرد الصيغة، ونقل عن ابن نما رحمه الله الفرق (5) بما حكيناه (6). وهو متجه، وعلى التقديرين (7) لا يخرج (8) بالنذر على الملك فيجوز له استخدامه ووطؤه إن كانت جارية.
____________________
كما لو نذر أن يوصي بشئ ثم أوصى به. فمثل هذه الوصية مختلف فيها في أنها تلحق بنذر العتق وتخرج من الأصل، أو لا تلحق به وتخرج من الثلث.
(1) أي جعل ذاك الشئ.
(2) أي جعل ذلك الشئ في وجه جائز بعد وفاته.
(3) في أنه يخرج من الأصل، لأنه نذر النتيجة كما في قوله: (لله علي عتق عبدي).
(4) وهما: نذر العتق، ونذر الوصية بشئ.
(5) أي الفرق بين الصيغتين وهما: نذر العتق في قوله: (لله علي عتق عبدي)، ونذر التدبير في قوله: (أن أدبر عبدي).
(6) وهو قوله: (لأن الواجب بمقتضى الصيغة هو إيقاع التدبير عليه.
فإذا فعله وفى بنذره وصار التدبير كغيره).
وقد عرفت شرح هذه العبارة في الهامش رقم 5 - 6 - 7 ص 330.
(7) وهما: كون النذرين متساويين في الإخراج إما من الأصل، أو من الثلث بمعنى أن نذر الوصية يخرج من الثلث، ونذر النتيجة وهو نذر العتق يخرج من الأصل.
(8) أي المملوك لا يخرج بواسطة نذر العتق، أو بواسطة نذر الوصية.
(1) أي جعل ذاك الشئ.
(2) أي جعل ذلك الشئ في وجه جائز بعد وفاته.
(3) في أنه يخرج من الأصل، لأنه نذر النتيجة كما في قوله: (لله علي عتق عبدي).
(4) وهما: نذر العتق، ونذر الوصية بشئ.
(5) أي الفرق بين الصيغتين وهما: نذر العتق في قوله: (لله علي عتق عبدي)، ونذر التدبير في قوله: (أن أدبر عبدي).
(6) وهو قوله: (لأن الواجب بمقتضى الصيغة هو إيقاع التدبير عليه.
فإذا فعله وفى بنذره وصار التدبير كغيره).
وقد عرفت شرح هذه العبارة في الهامش رقم 5 - 6 - 7 ص 330.
(7) وهما: كون النذرين متساويين في الإخراج إما من الأصل، أو من الثلث بمعنى أن نذر الوصية يخرج من الثلث، ونذر النتيجة وهو نذر العتق يخرج من الأصل.
(8) أي المملوك لا يخرج بواسطة نذر العتق، أو بواسطة نذر الوصية.