ولو تعدد المدبر والتدبير (1) بدئ بالأول فالأول (2)، وبطل ما زاد عن الثلث إن لم يجز الوارث، وإن جهل الترتيب (3)، أو دبرهم بلفظ واحد (4) استخرج الثلث بالقرعة، وبالجملة فحكمه حكم الوصية.
هذا كله إذا كان التدبير متبرعا به وعلق على وفاة المولى ليكون كالوصية، فلو كان واجبا بنذر وشبهه (5) حال الصحة، أو معلقا على وفاة غيره (6) فمات (7) في حياة المولى فهو من الأصل، ولو مات (8) بعد المولى فهو من الثلث أيضا.
هذا (9) إذا كان النذر مثلا،
____________________
(1) بأن كان تدبير كل واحد عقيب الآخر.
(2) أي بالتدبير الأول، ثم بالثاني، ثم بالثالث. وهكذا إلى أن يستوفى الثلث، فإن وفى فهو، وإلا بطل فيما زاد عنه إن لم يجز الوارث.
(3) فيما إذا تعدد المدبر بالفتح والتدبير.
(4) كما إذا كان المدبر بالفتح متعددا، والتدبير واحدا.
(5) كالعهد واليمين.
(6) كزوج الأمة، أو مخدومها.
(7) أي المعلق عليه وهو (الزوج، أو المخدوم).
(8) أي المعلق عليه وهو الزوج، أو المخدوم مات بعد فوت المولى فيخرج من الثلث أيضا كما يخرج منه في صورة تعدد المدبر والتدبير.
(9) أي كون التدبير يخرج من الأصل لو كان معلقا على وفاة غير المولى وهو الزوج أو المخدوم فمات المعلق عليه في حياة المولى.
(2) أي بالتدبير الأول، ثم بالثاني، ثم بالثالث. وهكذا إلى أن يستوفى الثلث، فإن وفى فهو، وإلا بطل فيما زاد عنه إن لم يجز الوارث.
(3) فيما إذا تعدد المدبر بالفتح والتدبير.
(4) كما إذا كان المدبر بالفتح متعددا، والتدبير واحدا.
(5) كالعهد واليمين.
(6) كزوج الأمة، أو مخدومها.
(7) أي المعلق عليه وهو (الزوج، أو المخدوم).
(8) أي المعلق عليه وهو الزوج، أو المخدوم مات بعد فوت المولى فيخرج من الثلث أيضا كما يخرج منه في صورة تعدد المدبر والتدبير.
(9) أي كون التدبير يخرج من الأصل لو كان معلقا على وفاة غير المولى وهو الزوج أو المخدوم فمات المعلق عليه في حياة المولى.