____________________
(1) بصيغة المؤنث المجهول. ومرجع الضمير في عليه (التدبير) والمراد من الوصية. الوصية المستحبة، لا الواجبة. إذ الواجبة مقدمة على التدبير مطلقا، سواء كان التدبير مقدما على الوصية أم مؤخرا عنها بخلاف المستحبة فإنها مقدمة على التدبير إذا كان مقدما في الذكر أي كان التدبير متأخرا عنها، وأما لو كان مقدما عليها فيقدم عليها.
(2) أي ما بقي من التركة. والمقصود: أنه بعد إخراج الديون الواجبة يعتق من المدبر ثلث الباقي من التركة. فإن الثلث يعتبر بعد إخراج الواجبات المالية التي على الميت حيث إنها تخرج من أصل المال. فما يبقى يثلث. فثلث للوصايا وثلثان للورثة.
فلو فرض أن للميت ألف دينار. ودينه مائة دينار تخرج المائة أولا من أصل التركة. والتسعمائة الباقية ثلثها وهي ثلاثمائة دينار للميت. وثلثاها للورثة، فإذا كان المدبر يسوى خمسمائة دينار يعتق منه ثلاثة أخماسه إذ كان العبد من جملة الألف دينار. ويبقى خمساه إرثا للورثة.
وحاصل مفاد عبارة (المصنف) رحمه الله: أن المدبر يعتق منه بقدر ثلث ما بقي من التركة.
(3) أي لم يزد ما بقي من الثلث عن قيمة العبد بمعنى أنه نقص عن قيمته كما شرحنا في الهامش رقم 2.
بخلاف ما لو زاد ما بقي من الثلث عن قيمة العبد، أو ساواها فإنه يعتق العبد كله.
(4) أي كغير التدبير من الوصايا المستحبة.
(5) أي لو لم يفضل من الثلث شئ بعد إخراج الديون الواجبة سوى هذا العبد.
(2) أي ما بقي من التركة. والمقصود: أنه بعد إخراج الديون الواجبة يعتق من المدبر ثلث الباقي من التركة. فإن الثلث يعتبر بعد إخراج الواجبات المالية التي على الميت حيث إنها تخرج من أصل المال. فما يبقى يثلث. فثلث للوصايا وثلثان للورثة.
فلو فرض أن للميت ألف دينار. ودينه مائة دينار تخرج المائة أولا من أصل التركة. والتسعمائة الباقية ثلثها وهي ثلاثمائة دينار للميت. وثلثاها للورثة، فإذا كان المدبر يسوى خمسمائة دينار يعتق منه ثلاثة أخماسه إذ كان العبد من جملة الألف دينار. ويبقى خمساه إرثا للورثة.
وحاصل مفاد عبارة (المصنف) رحمه الله: أن المدبر يعتق منه بقدر ثلث ما بقي من التركة.
(3) أي لم يزد ما بقي من الثلث عن قيمة العبد بمعنى أنه نقص عن قيمته كما شرحنا في الهامش رقم 2.
بخلاف ما لو زاد ما بقي من الثلث عن قيمة العبد، أو ساواها فإنه يعتق العبد كله.
(4) أي كغير التدبير من الوصايا المستحبة.
(5) أي لو لم يفضل من الثلث شئ بعد إخراج الديون الواجبة سوى هذا العبد.