____________________
والعقود والإيقاعات لا بد أن تكون متلقاة من الشارع شخصا، أو نوعا. والأمر هنا ليس كذلك.
وعلى فرض كون التدبير متلقا من الشارع نقول: إن استعمال التدبير في مقام استعمال الصيغة ممنوع كممنوعية استعمال لفظ الفراق والتسريح في الطلاق مع أنهما يستعملان في التطليق فلا يقال: (أنت فراق، أو أنت مسرحة).
(1) أي لا أنه عتق بصفة كونه بعد الموت حتى يحتاج إلى قصد القربة.
(2) أي قصد القربة في التدبير.
(3) أي شرط العتق.
(4) أي على القول باشتراط القربة في التدبير، وعلى القول بعدم الاشتراط فيه يتفرع عليهما صحة تدبير الكافر، وعدم صحته.
وقبل الخوض في ذلك لا بد من شرح الأقوال عن عتق الكافر فنقول:
قد مضى في هذا الجزء في كتاب العتق أن الأقوال فيه ثلاثة:
(الأول) صحة عتق الكافر مطلقا، سواء كان مقرا بالله أم جاحدا مع اعتبار قصد القربة في العتق.
(الثاني) عدم صحة عتقه مطلقا، سواء كان مقرا بالله أم منكرا.
(الثالث) صحة عتقه إن كان مقرا بالله. بناء على أن المقر بالله يتأتى منه قصد القربة.
وعدم صحته إن كان جاحدا له. بناء على أن النافي للربوبية لا يتمشى منه قصد القربة. فصح في المقر، دون المنكر.
وعلى فرض كون التدبير متلقا من الشارع نقول: إن استعمال التدبير في مقام استعمال الصيغة ممنوع كممنوعية استعمال لفظ الفراق والتسريح في الطلاق مع أنهما يستعملان في التطليق فلا يقال: (أنت فراق، أو أنت مسرحة).
(1) أي لا أنه عتق بصفة كونه بعد الموت حتى يحتاج إلى قصد القربة.
(2) أي قصد القربة في التدبير.
(3) أي شرط العتق.
(4) أي على القول باشتراط القربة في التدبير، وعلى القول بعدم الاشتراط فيه يتفرع عليهما صحة تدبير الكافر، وعدم صحته.
وقبل الخوض في ذلك لا بد من شرح الأقوال عن عتق الكافر فنقول:
قد مضى في هذا الجزء في كتاب العتق أن الأقوال فيه ثلاثة:
(الأول) صحة عتق الكافر مطلقا، سواء كان مقرا بالله أم جاحدا مع اعتبار قصد القربة في العتق.
(الثاني) عدم صحة عتقه مطلقا، سواء كان مقرا بالله أم منكرا.
(الثالث) صحة عتقه إن كان مقرا بالله. بناء على أن المقر بالله يتأتى منه قصد القربة.
وعدم صحته إن كان جاحدا له. بناء على أن النافي للربوبية لا يتمشى منه قصد القربة. فصح في المقر، دون المنكر.